إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
النخبة من الفتاوى النسائية
67057 مشاهدة
من يرغب في طلاق زوجته هل يلزمه معرفة ما إذا كانت في طهر من عدمه

السؤال : س 81
أنا شخص متزوج منذ عام تقريبا ، وحاليا أرغب فسخ نكاح زوجتي -أي تطليقها- لظروف صحية، فهل يلزمني معرفة ما إذا كانت في حالة طهر من عدمه؟ علما أنه لم يتم دخولي بها، ولم يحدث اختلاء حيث إن زوجتي لدى أهلها في مدينة حائل وأنا أسكن لدى أهلي في مدينة الرياض علما أنني سبق وأن سمعت فتوى من أحد مشائخنا الأفاضل -ولا أتذكره حاليا- مفادها أن من تم طلاقها دون المساس فلا تعتد. الجواب :
يجوز طلاقها في أي وقت، ولا يشترط طهارتها، ولا عدة عليها حيث لم يحصل دخول، والأفضل أن تطلقها واحدة وهو طلاق السنة بشاهدين أو في صك شرعي.